المادة 22 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يعتبر تعيين موظف الضابطة الجمركية من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة.
ب- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف ضابطة جمركية في الدائرة وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق المحمية.
ج- يتم منح المتقاعدين من موظفي الضابطة الجمركية شهادة إنهاء الخدمة الجمركية وتعتبر من الوثائق المحمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026