المادة 22 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يعتبر تعيين موظف الضابطة الجمركية من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة. ب- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف ضابطة جمركية في الدائرة وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق المحمية. ج- يتم منح المتقاعدين من موظفي الضابطة الجمركية شهادة إنهاء الخدمة الجمركية وتعتبر من الوثائق المحمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك