المادة 21 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة أسس وقواعد انتقاء موظفي الضابطة الجمركية وتعيينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026