المادة 25 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يؤدي موظف الضابطة الجمركية القسم التالي امام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه في الدائرة وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدى امامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له. ( اقسم باالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والملك والدستور وان التزم بالقوانين والأنظمة واعمل بها وان احافظ على هيبة الدولة وأموالها وممتلكاتها واقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك