المادة 6 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989
يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026