المادة 6 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989

يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك