المادة 5 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989

على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك