المادة 5 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989
على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026