المادة 4 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989
يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة:
أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة.
ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها.
ج- الاحتفاظ بشكل منظم بوثائق اجتماعات مجالس ادارة الشركات طيلة فترة تمثيلهم ويترتب عليهم تسليمها للمؤسسة عند انتهاء تمثيلهم في الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026