المادة 4 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989

يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة: أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة. ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها. ج- الاحتفاظ بشكل منظم بوثائق اجتماعات مجالس ادارة الشركات طيلة فترة تمثيلهم ويترتب عليهم تسليمها للمؤسسة عند انتهاء تمثيلهم في الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك