المادة 3 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989
أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بناء على تنسيب رئيس المجلس على انه يجوز للمجلس تعيين اي من ممثليه في تلك المجالس من القطاع الخاص من اصحاب الكفاءة والاختصاص.
ب- يعين ممثلو المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بقرارات من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026