المادة 7 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989

تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو المؤسسة في مجالس ادارتها الى هذا الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك