المادة 5 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016
تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026