المادة 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

أ- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد :-صفحة 2 من 5 1- موظفو البلدية المصنفون . 2- موظفو البلدية المعينون بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد . ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على ان لا يخصص راتب تقاعد في اي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك