المادة 4 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016
أ- تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف.
ب- مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة، تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (37) من نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي وتقتطع عائدات التقاعد عنها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026