المادة 4 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

أ- تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف. ب- مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة، تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (37) من نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي وتقتطع عائدات التقاعد عنها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة