المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:
وزير الادارة المحلية.
الوزارة:
وزارة الادارة المحلية.
البلدية
البلدية:
المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون البلديات .
المجلس:مجلس البلدية .
الرئيس:رئيس البلدية ا.
الموظف:الموظف التابع للتقاعد .
التقاعد:راتب التقاعد الشهري.
خدمةالخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا :
تقاعديةالنظام.
الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا الراتب:
يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
العمر
:العمر او المدة بحسب السنة الشمسية.
والمدة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026