المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير: وزير الادارة المحلية. الوزارة: وزارة الادارة المحلية. البلدية البلدية: المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون البلديات . المجلس:مجلس البلدية . الرئيس:رئيس البلدية ا. الموظف:الموظف التابع للتقاعد . التقاعد:راتب التقاعد الشهري. خدمةالخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا : تقاعديةالنظام. الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا الراتب: يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. العمر :العمر او المدة بحسب السنة الشمسية. والمدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة