المادة 8 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الاراضي الا بموافقة مجلس الوزارء و بناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض او التأجير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة