المادة 9 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة