المادة 7 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
يعمل بالشروط الواردة بعقود الايجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026