المادة 3 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة