المادة 2 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار الدارجة .
ب- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج .
ج- تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026