المادة 4 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به املاك الدولة تقدر قيمة الاراضي بحسب ما تساويه بالاسعار الدارجة وعلى اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض اليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة