المادة 6 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها. ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية للجنة إدارة شؤون الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- التوصية بنسب التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة شؤون الصندوق. د- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو لجنة إدارة شؤون الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك