المادة 5 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- مدير الصندوق نائباً للرئيس.
2- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي.
3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية.
4- مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية.
5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميهما مجلس إدارة الاتحاد أحدهما يمثل مزارعي الإنتاج النباتي والآخر يمثل مزارعي الإنتاج الحيواني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
6- يسمي أمين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026