المادة 7 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف على الأضرار) تتولى المهام التالية:-
1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية.
2- إعداد تقرير كشف فني وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه الى مدير مديرية الزراعة المعنية.
ب- يتولى مدير مديرية الزراعة المعنية التثبت من تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لاختصاص مديريته وتصديقها ورفعها الى مدير الصندوق لعرضها على لجنة التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026