المادة 7 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف على الأضرار) تتولى المهام التالية:- 1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية. 2- إعداد تقرير كشف فني وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه الى مدير مديرية الزراعة المعنية. ب- يتولى مدير مديرية الزراعة المعنية التثبت من تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لاختصاص مديريته وتصديقها ورفعها الى مدير الصندوق لعرضها على لجنة التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك