المادة 2 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:- القانون:قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية. الأرض والمنشأة المرخصة أو المسجلة للإنتاج النباتي أو الحيواني وفق أحكام التشريعات النافذة وتشمل النباتات والحيوانات والمباني والإنشاءات والحظائر المزرعة: والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية. جميع انواع المغروسات والمزروعات التي تزرع النباتات: لغايات الإنتاج الزراعي النباتي. المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والنحل الحيوانات:التي تربى لغايات الإنتاج الحيواني في المزرعة. الأصولالنباتات والحيوانات التي تزرع أوتربى في المزرعة : الإنتاجية الثابتةلأكثر من سنة. الفترة الزمنية من السنة التي تنمو فيها المحاصيل الموسمالزراعية بنجاح وتتضمن مرحلة الزراعة والإنبات والنمو : الزراعيوالإزهار والإثمار حسب المنطقة ونوع المحصول. ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من المستويات المسجلة، وتتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية وتؤدي الجفاف: الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية وتعلن في المملكة وفقا للمعايير الدولية بالاستناد لأحكام قانون الزراعة. الخسارة الناتجة عن المخاطر الزراعية في المزرعة الضرر:والمرتبطة بتكاليف المحصول منذ بداية الموسم الزراعي لغاية يوم وقوع الضرر. كل من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو المتضرر: مستأجرا أو شريكا من غير المشتركين في الصندوق. ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك