المادة 2 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:- القانون:قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
الأرض والمنشأة المرخصة أو المسجلة للإنتاج النباتي أو الحيواني وفق أحكام التشريعات النافذة وتشمل النباتات والحيوانات والمباني والإنشاءات والحظائر المزرعة:
والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية.
جميع انواع المغروسات والمزروعات التي تزرع
النباتات:
لغايات الإنتاج الزراعي النباتي.
المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والنحل الحيوانات:التي تربى لغايات الإنتاج الحيواني في المزرعة.
الأصولالنباتات والحيوانات التي تزرع أوتربى في المزرعة :
الإنتاجية الثابتةلأكثر من سنة.
الفترة الزمنية من السنة التي تنمو فيها المحاصيل الموسمالزراعية بنجاح وتتضمن مرحلة الزراعة والإنبات والنمو :
الزراعيوالإزهار والإثمار حسب المنطقة
ونوع المحصول.
ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون المطر أدنى
بدرجة محسوسة من المستويات المسجلة، وتتسبب
بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية وتؤدي
الجفاف:
الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية وتعلن في
المملكة وفقا للمعايير الدولية بالاستناد لأحكام قانون الزراعة.
الخسارة الناتجة عن المخاطر الزراعية في المزرعة الضرر:والمرتبطة بتكاليف المحصول منذ بداية الموسم الزراعي لغاية يوم وقوع الضرر.
كل من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو المتضرر:
مستأجرا أو شريكا من غير المشتركين في الصندوق.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026