المادة 3 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- يقتصر طلب التعويض وفقا لأحكام هذا النظام على المتضرر.
ب- لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026