المادة 1 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026