المادة 5 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025
تلتزم الدائرة عند إعداد الهيكل التنظيمي بما يلي:-
أ- أن يكون الهيكل التنظيمي منسجماً مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والاستراتيجيات والسياسات العامة.
ب- أن يتوافق الهيكل التنظيمي مع أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه.
ج- أن تتكامل المهام بين الوحدات التنظيمية وبما يضمن عدم الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها .
د-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية.
ه - تجميع الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمة معينة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن ذلك.
و- ضمان سلاسة الإجراءات والعمليات بما يسهم برفع جودة الخدمات المقدمة والانتاجية.
ز- أن ينسجم مستوى الوحدة التنظيمية مع دراسات عبء العمل وطبيعته ومعدل تكراره وعدد الموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة.
ح- وضوح تسلسل خطوط الاتصالات ووحدة الأمر.
ط- أن لا يقل النطاق الإشرافي للوحدة التنظيمية عن وحدتين تنظيميتين ولا يزيد على سبع وحدات تنظيمية ما أمكن ذلك.
ي- اقتصار المستويات الإدارية على ثلاثة مستويات.
ك- تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها في حال كان التعديل على هيكلها التنظيمي بمستوى مديرية أو أعلى.
ل- عدم تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقراره، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026