المادة 5 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

تلتزم الدائرة عند إعداد الهيكل التنظيمي بما يلي:- أ- أن يكون الهيكل التنظيمي منسجماً مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والاستراتيجيات والسياسات العامة. ب- أن يتوافق الهيكل التنظيمي مع أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه. ج- أن تتكامل المهام بين الوحدات التنظيمية وبما يضمن عدم الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها . د-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية. ه - تجميع الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمة معينة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن ذلك. و- ضمان سلاسة الإجراءات والعمليات بما يسهم برفع جودة الخدمات المقدمة والانتاجية. ز- أن ينسجم مستوى الوحدة التنظيمية مع دراسات عبء العمل وطبيعته ومعدل تكراره وعدد الموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة. ح- وضوح تسلسل خطوط الاتصالات ووحدة الأمر. ط- أن لا يقل النطاق الإشرافي للوحدة التنظيمية عن وحدتين تنظيميتين ولا يزيد على سبع وحدات تنظيمية ما أمكن ذلك. ي- اقتصار المستويات الإدارية على ثلاثة مستويات. ك- تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها في حال كان التعديل على هيكلها التنظيمي بمستوى مديرية أو أعلى. ل- عدم تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقراره، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك