المادة 4 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025
تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، المهام والأدوار التالية:-
أ- اعداد الخريطة التنظيمية للقطاع العام والهيكل القطاعي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- إعداد الدراسات والمشورة الفنية بالهيكل التنظيمي للقطاع العام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة، بما يضمن رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام ومستوى الخدمات المقدمة ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء.
ج-تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من إعداد وتطوير هيكلها التنظيمي.
د- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه عند إعداد هيكلها التنظيمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026