المادة 6 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

تراعي الدائرة تحقيق التوازن في أنواع الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي، وفقاً لما يلي:- .أ- الوحدات التنظيميةالأساسية: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية التي انشئت من اجلها الدائرة، وتشكل النسبة الأكبر بحيث لا تقل عن (60%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة . ب- الوحدات التنظيمية الداعمة: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات داعمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي والشؤون القانونية وغيرها للوحدات التنظيميو الأساسية، وتتراوح نسبة تمثيلها بين (15-10%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة .ج- الوحدات التنظيمية المساندة: تمثل الوحدات التي تتولى تقديم الخدمات المالية والإدارية والنقل والصيانة وغيرها، ولا تزيد نسبة تمثيلها على (25%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك