المادة 2 من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986

تشكل محكمة شرعية في قضاء بصيرا ويكون مكان انعقادها بلدة بصيرا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة