الأنظمة
نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بصيرا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء بصيرا ويكون مكان انعقادها بلدة بصيرا.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء بصيرا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة …