المادة 1 من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بصيرا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة