المادة 1 من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بصيرا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة