المادة 2 من نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006

تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك