المادة 3 من نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026