المادة 3 من نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة