المادة 1 من نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة