المادة 2 من نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956

تشكل في قضاء المفرق محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء المفرق حسب التشكيلات الادارية المعمول بها والتي قد تلحق بها فيما بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة