المادة 1 من نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة