المادة 1 من نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة