حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية
الأنظمة
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في قضاء المفرق محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء المفرق حسب التشكيلات الادارية المعمول بها والتي قد تلحق بها فيما بعد.