الأنظمة

نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في قضاء المفرق محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء المفرق حسب التشكيلات الادارية المعمول بها والتي قد تلحق بها فيما بعد.