الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم الن رقم 18 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسطية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء الوسطية / محافظة اربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفر أسد 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الوسطية لواء الوسطية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ط) من المادة (5) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطر…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0