المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم الن رقم 18 لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسطية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026