المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم الن رقم 18 لسنة 2009

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الوسطية لواء الوسطية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ط) من المادة (5) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك