المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير رقم 72 لسنة 1972

تشكل محكمة صلحية في قضاء وادي السير ويكون مكان انعقادها بلدة وادي السير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة