المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير رقم 72 لسنة 1972
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة