الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير رقم 72 لسنة 1972
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء وادي السير ويكون مكان انعقادها بلدة وادي السير.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح وادي السير بلدة وادي السير والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين بالجدول رقم (1) فقرة(ه) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (53) لسنة 19…