المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا رقم 27 لسنة 1985

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح دير علا بلدة دير علا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما يطرأ عليها من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة