الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا رقم 27 لسنة 1985
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من1985/7/1.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء دير علا ويكون مكان انعقادها في دير علا.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح دير علا بلدة دير علا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 19…