المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا رقم 27 لسنة 1985
تشكل محكمة صلحية في قضاء دير علا ويكون مكان انعقادها في دير علا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك