المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا رقم 27 لسنة 1985

تشكل محكمة صلحية في قضاء دير علا ويكون مكان انعقادها في دير علا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك