الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الموقر ويكون مكان انعقادها بلدة الموقر.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الموقر قضاء الموقر والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة 1 من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35…