المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك