المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الموقر قضاء الموقر والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة 1 من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة