المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الموقر قضاء الموقر والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة 1 من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026