المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985
تشكل محكمة صلحية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة