المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026